العيني

342

البناية شرح الهداية

وكذا الاستقراض ، وبعد التسليم فالمثل أعدل من القيمة ؛ ولأن القبض يعاين فيعرف مثل المقبوض به في وقته ، أما الوصف فلا يكتفى به . قال : ولا يجوز السلم إلا مؤجلا . وقال الشافعي : يجوز حالا لإطلاق الحديث ورخص في السلم . ولنا وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إلى أجل معلوم » فيما روينا ،